للمرة الثانية.. مجلس النواب العراقي يؤجل عقد جلسته المقررة لانتخاب رئيس البلاد

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن مجلس النواب، أرجأ انعقاد جلسته التي كانت مقررة اليوم الأحد، لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب لعقد الجلسة.

ونقلت الوكالة عن بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن المجلس "قرر تأجيل انعقاد جلسته"، مضيفة أن رئاسة المجلس عقدت اليوم اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والتأكيد على تحديد موعد نهائي للانتخاب.

وأشارت الدائرة الإعلامية إلى أن رئاسة المجلس شددت على أهمية "الالتزام بالتوقيتات الدستورية".

وقالت سروة عبد الواحد، رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية، إن تأجيل جلسة اليوم جاء "لعدم اكتمال النصاب"، إذ يشترط الدستور لانعقاد الجلسة حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي لا أقل من 220 من أصل 329 نائبا.

مساء يوم الجمعة الماضي، أعلن مجلس النواب العراقي تحديد جلسة اليوم الأحد موعدا لانتخاب رئيس للبلاد، عقب إرجائه جلسة سابقة كانت مقررة الثلاثاء، لإتاحة "مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق" بين الحزبين "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، وفقا لرئيس المجلس هيبت الحلبوسي.

وتعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية محطة حاسمة ضمن الاستحقاقات التي أعقبت انتخابات 2025، إذ ينص الدستور على انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، على أن يكون المنصب من حصة الأكراد وفق العرف السياسي، في ظل التنافس حاليا بين مرشح الديمقراطي فؤاد حسين ومرشح الاتحاد الوطني نزار آميدي، ما يجعل التوافق الكردي – الكردي عاملا مفصليا لحسم الجلسة ضمن المهل الدستورية.

إلى ذلك، أكد أمين عام الإطار التنسيقي عباس راضي، اليوم الأحد، أن وفدا رفيع المستوى يتوجه يوم غد الإثنين إلى إقليم كردستان للقاء القيادات الكردية في أربيل والسليمانية"، مبينا ان الوفد سيضم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهادي العامري ومحسن المندلاوي.

وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "الزيارة تأتي بناء على قرار اﻹطار التنسيقي في اجتماعه الأخير لإيجاد تفاهم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لحسم رئاسة الجمهورية من خلال تقريب وجهات النظر وفقا لتوجه اﻹطار التنسيقي في ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية.

وتنص الفقرة "ب" من المادة "72" في الدستور العراقي على أن يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة انعقاد للمجلس، والتي جرت في الـ29 من ديسمبر الماضي.

فيما تنص الفقرة "أ" من المادة "76" على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورفض أي تدخلات خارجية في ذلك.