سوريا: الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بالعفو عن جرائم الفرار من الخدمة العسكرية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد السبت 25 يوليو / تموز 2015 المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2015 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل 25-7-2015.
ونشرت وكالة "سانا" الرسمية نص المرسوم التشريعي وجاء فيه:
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 32
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015 وفقا للآتي..
المادة (1)
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة (2)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
ب- لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 25-7-2015
رئيس الجمهورية
بشار الأسد