السجن 23 سنة للداعمين الإعلاميين لـ«القاعدة» بالسعودية

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهمين يعدان الداعمين الإعلاميين لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة، بالانضمام لجماعات إرهابية داخل وخارج المملكة وتمويلها، وقضت بسجنهما مدة إجمالية قدرها 23 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.

وأصدر ناظر القضية في جلسة الأمس بحضور ممثلي وسائل الإعلام، حكمه بسجن المدعى عليه الأول 16 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد إنهاء محكوميته، لانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال إعداده فيلما من إصدار مؤسسة سحاب التابعة للتنظيم يتضمن رسالة منه إلى زعماء التنظيم مخبرا عن استعداده التام للقيام بأي عملية تطلب منه، وقيامه بتحريض من أسماهم بـ(المجاهدين) على التوجه فورا إلى المملكة لتنفيذ عمليات إرهابية بها، وانتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره حكومة المملكة والإساءة لولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد، إضافة إلى تهم أخرى.

وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 7 سنوات وتغريمه 5 آلاف ريال والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته وذلك لافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره مع بعض المدعى عليهم إلى دبي ثم إلى باكستان لغرض السفر لأفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن، وتولي الإمارة عليهم عند خروجهم، وتستره عليهم وتواصله مع أحد قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان وتفريطه في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به بتسليمها لأحد الأشخاص المشبوهين خارج البلاد، واشتراكه في نقل أموال من داخل المملكة وتسليمها لأحد المشبوهين في الإمارات لدعم المقاتلين في أفغانستان.

من جهة ثانية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمين ضد متهمين في قضيتين منفصلتين بسجن كل منهما 6 أشهر، لقيام أحدهما بأعمال شغب وإتلاف وتكسير في مرافق السجن خلال تنفيذ محكوميته، والآخر لقيامه بتوفير رقم منسق لتهريب الشباب السعودي للمشاركة في القتال الدائر بسوريا.

وكان الحكم الأولي عبارة عن إضافة حكم على متهم يقضي فترة محكوميته داخل السجن حاليا بمدة ثلاثة أشهر نظرا لقيامة باعتصامات وإتلاف وتكسير داخل مرافق السجن وعدم انصياعه لرجال الأمن وكل ذلك كان منه على سبيل المكابرة والمجاهرة.

فيما حكم في قضية أخرى على متهم ارتكب جريمة استلام وتسليم ورقة بها رقم هاتف أحد منسقي السفر إلى سوريا لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، وأصدر ناظر قضيته حكما بسجنه لمدة ثلاثة أشهر ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية.